طلب التعويض في دعوى مخاصمة القضاة شرطٌ جوهريّ لانعقادها، فإذا لم يتضمّنه الادعاء وجب ردّه شكلاً.
عدم المطالبة بالتعويض في دعوى مخاصمة القضاة يوجب ردها شكلا إن طلب التعويض هو بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة مادامت الغاية التي يتوخاها المضرور من إقامة دعوى المخاصمة هي جبر الضرر الذي لحق به نتيجة الخطأ الذي نسب ارتكابه إلى هيئة المحكمة المشكو منها لإصدارها لقرارها المشكو منه