• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما أضحى ثابت من وقائع هذه القضية وأدلتها المسرودة والتحقيقات الجارية إقدام المدعى عليهم وذكر اسم الطاعن على أنهم دخلوا

يجب على قاضي الإحالة أن يحدد الدليل المرجح للثبوت بحق كل متهم وأن يناقشه ويوازن بينه وبين سائر الأدلة، مع بيان سبب ترجيحه، وإلا تعذّر على محكمة النقض ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون. كما لا يصح الإحالة أو الإدانة بحق شخصٍ إذا لم يتضمن الملف دليلاً خاصاً كافياً على نسب الجرم إليه.

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة ذكر الدليل المرجح للثبوت بحق الطاعن بالجرم المسند إليه ومناقشته والموازنة بينه وبين كافة الأدلة وبيان سبب ما يقنع به لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه تضمن اتهام الطاعن بجناية سرقة أموال عامة والسرقة الموصوفة لأكثر من مرة معللاً ذلك بالقول ((لما أضحى ثابت من وقائع هذه القضية وأدلتها المسرودة والتحقيقات الجارية إقدام المدعى عليهم وذكر اسم الطاعن على أنهم دخلوا ورشة كهرباء نصيب وسرقوا أكبال نحاسية وهي أموال عامة كما أقدموا على سرقة عدى منازل )) وحيث أنه من استقراء وقائع وأدلة القضية لم يذكر اسم الطاعن إلا بحقل الوقائع وفيها أن المدعى عليه محمد اعترف أولياً عليه بالسرقة من منزل أحمد ومنزل محمود واللذين أسقطا حقهما الشخصي وعدد المذكور نواصرة أسماء من اشترك معه بالسرقة من ورشة كهرباء نصيب وهم أيمن وأحمد الرفاعي والمدعى عليه محمود كما أنه ورد بحقل الوقائع أقوال لأيمن الذي قال بأنه هو ومحمد وأحمد الرفاعي قاموا بالسرقة من شركة كهرباء نصيب وحيث أن الطاعن أنكر ما يسند إليه أولياً وقضائياً وكان على قاضي الإحالة ذكر الدليل المرجح للثبوت بحق الطعن بالجرم المسند إليه ومناقشته والموازنة بينه وبين كافة الأدلة وبيان سبب ما يقنع به لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق أحكام القانون وحيث أن القرار الطعين لم يتضمن أي دليل ضد الطاعن بارتكابه جناية سرقة المال العام مما يوجب نقضه جزئياً وفيما يخص الطاعن فقط لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن موضوعاً 2. نقض القرار المطعون فيه وفيما يخص الطاعن فقط