وجوب أن يتضمن قرار الإحالة تحديداً واضحاً للجرم المسند إلى كل متهم في الفقرة الحكمية، وإلا وقع القرار في البطلان لجهالة الاتهام وعدم انضباطه.
إن عدم قيام السيد قاضي الاحالة بتحديد الجرم الذي تم ارتكابه بفقرته الحكمة وإيراد الاتهام مطلقا يورث القرار البطلان المناقشة: حيث أنه قد تبين من ملف الدعوى والقرار المطعون فيه بأن السيد قاضي الإحالة في طرطوس قد أصدر القرار رقم /513/ بالدعوى رقم أساس /161/ تاريخ 24/8/2011 يتضمن اتهام المدعى عليهم الطاعنين في هذه القضية ولزوم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات بطرطوس ولم يحدد الجرم الذي تم ارتكابه بفقرته الحكمية وجاء الاتهام مطلقاً مما يورث القرار بطلاناً ويوجب نقضه شكلا وحيث أن نقض القرار لأسباب شكلية يحجب عن هذه الإحالة البحث بالأسباب الموضوعية ويتيح للطاعنين إثارة هذه المطاعن أمام السيد قاضي الإحالة مجدداً ليصار إلى مناقشتها وتعديل القرار بما يتلائم مع الواقع والقانون . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن شكلاً 2. نقض القرار المطعون فيه للخلل الشكلي الذي تم التنويه في متن القرار