• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير وصف الجريمة من قبل قاضي الاحالة لا يقيد محكمة الأساس

قرار قاضي الإحالة بتغيير وصف الجريمة لا يحوز حجيةً تُلزم محكمة الأساس، وللمحكمة الأخيرة سلطة إعادة تكييف الأفعال وفق وصفها القانوني الصحيح ضمن حدود اختصاصها.

نص الاجتهاد

تغيير وصف الجريمة من قبل قاضي الاحالة لا يقيد محكمة الأساس المناقشة: ان تغيير قاضي الإحالة لوصف الجرم من سرقة الى اساءة الأمانة لا يقيد محكمة الأساس حينما تفصل في الدعوى ولها أن تغير وصف الأفعال المسندة الى الظنين وتعطيها الوصف القانوني ما دام الجرم في حدود اختصاصها دون أن تتأثر بقرار قاضي الاحالة.