• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبنى على قرار التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني منع السير في الدعوى وبالتالي لا يجوز الطعن بهذا القرار

القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تُطعن بالنقض إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى؛ أما قرار التخلي لعدم الاختصاص المكاني فلا يُعدّ مانعاً للسير في الدعوى، فلا يقبل الطعن به.

نص الاجتهاد

لا يبنى على قرار التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني منع السير في الدعوى وبالتالي لا يجوز الطعن بهذا القرار المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره إلى التخلي عن متابعة النظر بهذه القضية بوضعها الراهن إلى قاضي التحقيق بمحافظة حمص بحسب العائدية والاختصاص المكاني وحيث أن المادة 337 أصول جزائية قد نصت في الفقرة الأولى منها أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث أن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لا يبنى عليه منع السير في الدعوى مما يجعل الطعن غير منسجم مع أحكام المادة 337/1 أصول جزائية ويتعين رد الطعن شكلاً لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً