تخلف التاريخ اليومي والشهري من مسودة القرار القضائي يُعد مخالفة شكلية جوهرية لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، موجبةً لنقض القرار.
يتعين نقض القرار المطعون فيه شكلا إذا خلا من تاريخ اليوم والشهر الذي صدر فيه القرار المناقشة: حيث أن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً النظر بالطعنين : حيث تبين من مسودة القرار المطعون فيه موضوع الدعوى أنه قد خلا من تاريخ اليوم والشهر الذي صدر فيه القرار مما يجعل من ذلك خللاً ومخالفة لأحكام المادة 206 أصول مدنية ويتعين نقض القرار شكلاً لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض القرار شكلاً