لمحكمة الموضوع سلطة تحديد مقدار سلفة الكشف والخبرة وميعاد إيداعها من الخصوم، ويُصحَّح الخطأ الكتابي في نسبة صدور القرار إلى الإجماع أو الأكثرية وفق الأصول، ولا يُعد هذا الخطأ مهنيًا جسيمًا. لكن عدم ردّ أكثرية الهيئة على مخالفة الأقلية ردًّا كافيًا ووافيًا في مسألة متعلقة بالنظام العام يشكل خطأً مهني...
إن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة المطلقة بتحديد مبلغ سلفة الكشف والخبرة وبتحديد الوقت الواجب فيه إيداع هذا المبلغ من قبل المكلف به من الخصومإن صدور القرار بالاتفاق رغم صدوره بالأكثرية لا يعدو الخطأ الكتابي الذي يتم تصحيحه من جانب المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم عملا بأحكام المادة 214 أصول محاكمات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة أن تتولى أكثرية الهيئة الحاكمة الرد على مخالفة الأقلية الرد الكافي والوافي للتأكيد على أن رأيها هو الرأي الصواب وهذه المسألة من متعلقات النظام العام إذا أعرضت أكثرية الهيئة الحاكمة عن الرد على مخالفة الأقلية فإن هذا يعني أنها خالفت قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام, وبالتالي فإنها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما لأن قواعد النظام العام الزامات ألقاها المشرع على عاتق المحكمة ومنعها من خرقها أو الأعراض عن بحثها