• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات القابلة للمخاصمة هي وحدها القرارات الباتة في الموضوع والحائزة على حجية الأمر المقضي

القرارات القابلة للمخاصمة هي وحدها القرارات الباتة في الموضوع والحائزة على حجية الأمر المقضي؛ أما القرارات التي لا تفصل في أساس النزاع بحكمٍ مبرم فلا تخضع لدعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن القرارات التي تقبل المخاصمة هي الباتة في الموضوع والحائزة على الحجية المطلقة، أما التي لا تفصل في أساس النزاع بحكم مبرم فلا تقبل ذلك المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. تبنت غرفة تنازع الاختصاص أقوال الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة عدرا الصناعية الاسمنت وبالتالي اتخذت الغرفة بجزء مما اتفق عليه طرفا العقد أن العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقدا إداريا صرفا وأن ليس كافة العقود التي تبرمها الإدارة هي عقود إدارية 2. فسرت غرفة تنازع الاختصاص المدنية لدى محكمة النقض بقرارها المشكو منه إرادة الطرفين خلافا لما تم الاتفاق عليه. في القانون من حيث هدفت دعوى المدعي بالمخاصمة المدير العام لفرع شركة مجموعة. للاستثمار التجاري المحدود المسؤولية في سورية من حيث النتيجة إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة تنازع الاختصاص المدنية لدى محكمة النقض رقم /٧/ أساس / ١٩ لعام ۲۰۱۹ تأسيساً على أنه انطوى على الخطأ المهني الجسيم لمخالفته نصاً قانونياً وكذلك نصاً صريحاً في العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين الأمر الذي أدى إلى قلب قواعد الاختصاص القضائي وحيث أنه تشير وثائق ووقائع الدعوى التي صدر بشأنها القرار المشكو منه أنه نشب خلاف بين الجهة المدعية بالمخاصمة والجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة عدرا للصناعة والاسمنت ومواد البناء بشأن تنفيذ العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٤ تحت رقم ٦ لعام ٢٠١٥ والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير خطوط الانتاج لدى الجهة المدعى عليها بالمخاصمة وبنتيجة تقصير الجهة المدعى عليها في التزاماتها العقدية تقدمت الجهة المدعية بالمخاصمة بدعوى إلى محكمة الاستئناف المدني بدمشق بطلب تشكيل هيئة تحكيم للفصل بهذا النزاع سنداً الأحكام المادة ٢/٢٥ من العقد المبرم بين الطرفين باعتبار أن بند التحكيم الوارد في العقد يخضع لأحكام القانون رقم /٤/ لعام ۲۰۰۸ الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية في حين أن الجهة المدعى عليها شركة عدرا الصناعية الاسمنت تقدمت بدعواها إلى محكمة القضاء الإداري بطلب تشكيل هيئة تحكيم للفصل بهذا النزاع بزعم أن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين هو عقد إداري وخاضعاً لأحكام المادة ٦٦ من قانون نظام العقود الصادر بالقانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ فكان أن تقدمت الجهة المدعية بالمخاصمة إلى محكمة تنازع الاختصاص لدى محكمة النقض بدعواها طالبة من حيث النتيجة اعتبار النزاع حول تسمية المحكمين. التحكيم عموما بين طرفي الدعوى من اختصاص محكمة الاستئناف المدني بدمشق وفقاً للمادة الثالثة من قانون التحكيم وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المشكو منه فكانت هذه الدعوى وحيث أن دعوى المخاصمة تهدف من حيث النتيجة إلى إبطال القرار المخاصم والتعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن القرارات التي تقبل المخاصمة هي القرارات الباتة في الموضوع والحائزة على الحجية المطلقة أما القرارات التي لا تفصل في أساس النزاع بحكم مبرم فهي لا تخضع لدعوى المخاصمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (هيئة عامة قرار ٥٢٣ أساس ٦ تاريخ ۲۰۱۲/۱۱/۲۹) وحيث أن القرار المشكو منه لم يبت أو يفصل بأساس النزاع بين الطرفين وإنما اعلن ولاية القضاء الإداري للنظر بهذا الموضوع مما لا مجال الإقامة دعوى مخاصمة بشأنه الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً تبعاً لذلك. لذلك وعملاً بأحكام المادة ٤٧٤ أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد الدعوى شكلاً . 2. مصادرة بدل التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسم وبدل أتعاب المحاماة 3. إعادة الملف لمرجعه مشفعاً بصورة مصدقة عن هذا القرار.