محكمة النقض، بوصفها محكمة قانون، تراقب التطبيق القانوني السليم وتستبعد من نطاق رقابتها أسباب الطعن المتعلقة بتقدير الأدلة وتكوين القناعة وترجيح البينات، لأنها من مسائل الواقع الداخلة في اختصاص محكمة الموضوع.
إن محكمة النقض بصفتها محكمة قانون تبحث في مدى انطباق القرار الطعين على القانون أو مخالفته لأحكامه, أما المطاعن المثارة في قناعة المحكمة مصدرة القرار المستمدة من أدلة الملف أو ترجيح دليل على أخر فهي ليست من اختصاص محكمة النقض وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة