يشترط لصحة تصرف الوكيل بالهبة أن تكون وكالته خاصة ومبيِّنة للمال الموهوب بياناً نافياً للجهالة؛ والوكالة العامة أو التفويض العام بالهبة لا يُعدّان وكالة خاصة بهذه الهبة.
يقتضي أن يكون مع الوكيل وكالة خاصة يبين فيها المال الموهوب بصورة نافية للجهالة وإن الوكالة العامة مطلقة الألفاظ إذا لم يتبين فيها جليا تفويض الوكيل بهبة المال بصورة نافية للجهالة وإنما جاء التفويض بالهبة عاما مما لا يحمل على أنها وكالة خاصة بالهبة