• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المبرم يحوز حجية مطلقة بين الخصوم تمتد إلى منطوقه وأسبابه وأدلته فلا يجوز إثبات ما يخالفها

الحكم/القرار المبرم يحوز حجية الأمر المقضي بين طرفيه، وتنسحب هذه الحجية على المنطوق والحيثيات والأدلة، فلا يجوز منازعته بإثبات عكس ما فصل فيه.

نص الاجتهاد

إن القرار المبرم يعتبر ذو حجة مطلقة بين طرفيه, وإن هذه الحجية تنسحب على المنطوق والحيثيات والأدلة فلا يجوز أثبات عكسها