الحكم/القرار المبرم يحوز حجية الأمر المقضي بين طرفيه، وتنسحب هذه الحجية على المنطوق والحيثيات والأدلة، فلا يجوز منازعته بإثبات عكس ما فصل فيه.
إن القرار المبرم يعتبر ذو حجة مطلقة بين طرفيه, وإن هذه الحجية تنسحب على المنطوق والحيثيات والأدلة فلا يجوز أثبات عكسها