• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سهو ديوان المحكمة عن تدوين التسجيل لديه لائحة الطعن خطأ من موظف الديوان وليس بخطأ الطاعن إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت

يُنسب خطأ عدم تدوين تسجيل لائحة الطعن إلى الديوان لا إلى الطاعن، ويُعدّ إغفال القاضي دراسة الملف والانتباه إلى دفوع الخصوم ووثائقهم الجوهرية خطأً مهنيًّا جسيمًا.

نص الاجتهاد

سهو ديوان المحكمة عن تدوين التسجيل لديه لائحة الطعن خطأ من موظف الديوان وليس بخطأ الطاعن إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب خطأ مهني جسيم