• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قبول خبرة خارجة عن إشراف القضاء ومعرفته

الخبرة التي تُباشَر دون إشراف القضاء أو دون علمه لا تكون مقبولة ولا تصلح أساساً للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول خبرة خارجة عن إشراف القضاء ومعرفته