ان القانون رقم 237 تاريخ 156/5/1 الناظم لمهنة مقاولي البناء اوجب تنفيذ رخص ومخططات البناء في المدن الرئيسية ذات البلديات بواسطة مقاولين اصليين غير انه يجوز لاصحاب الأبنية ان يشيدوا ابنيتهم بطريق الأمانة فيحلون محل المقاولين في المسؤوليات ويشترط مراعاة الانظمة البلدية .
ان القانون رقم 237 تاريخ 156/5/1 الناظم لمهنة مقاولي البناء اوجب تنفيذ رخص ومخططات البناء في المدن الرئيسية ذات البلديات بواسطة مقاولين اصليين غير انه يجوز لاصحاب الأبنية ان يشيدوا ابنيتهم بطريق الأمانة فيحلون محل المقاولين في المسؤوليات ويشترط مراعاة الانظمة البلدية .