• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون رقم 237 تاريخ 156/5/1 الناظم لمهنة مقاولي البناء اوجب تنفيذ رخص ومخططات البناء في المدن الرئيسية ذات البلديات بواسطة مقاولين

ان القانون رقم 237 تاريخ 156/5/1 الناظم لمهنة مقاولي البناء اوجب تنفيذ رخص ومخططات البناء في المدن الرئيسية ذات البلديات بواسطة مقاولين اصليين غير انه يجوز لاصحاب الأبنية ان يشيدوا ابنيتهم بطريق الأمانة فيحلون محل المقاولين في المسؤوليات ويشترط مراعاة الانظمة البلدية .

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 237 تاريخ 156/5/1 الناظم لمهنة مقاولي البناء اوجب تنفيذ رخص ومخططات البناء في المدن الرئيسية ذات البلديات بواسطة مقاولين اصليين غير انه يجوز لاصحاب الأبنية ان يشيدوا ابنيتهم بطريق الأمانة فيحلون محل المقاولين في المسؤوليات ويشترط مراعاة الانظمة البلدية .