يكفي في قرار الإحالة وجود أدلة ترجّح الثبوت لصحة الاتهام، أما تكوين اليقين النهائي فيبقى من إطلاقات محكمة الموضوع التي تقدّر الأدلة وفق قناعتها الوجدانية.
إن الدليل المرجح للثبوت كاف لصحة الاتهام ويبقى أمر اليقين متروكا لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة في حماة قد سرد بقراره الطعين وقائع وأدلة القضية وناقشها مناقشة قانونية سليمة وكان من بين الأدلة التي ترجح الثبوت بحق الطاعن أقوال الشاهدة شوقة التي أفادت بأن الطاعن كان من بين السارقين وحيث أن الدليل المرجح للثبوت كاف لصحة الاتهام ويبقى أمر اليقين متروكاً لقناعة محكمة الموضوع التي لا يقيدها قرار الاتهام وعليه فإن استخلاص القاضي لقناعته الوجدانية كان له أصله بالملف ويتصف عمله بحسن وسلامة الاستدلال والتقدير مما يوجب رد الطعن موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .