• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات قاضي تحقيق الأحداث المتعلقة بالاتهام لا تقبل الطعن بطريق

القرارات الاتهامية الصادرة عن قاضي تحقيق الأحداث لا تقبل الطعن بطريق النقض، ويقتصر سبيل مراجعتها على الطريق الذي حدده قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الأحداث، بينما تبقى القرارات الأخرى قابلة للمراجعة وفق الأصول المقررة.

نص الاجتهاد

إن قرارات قاضي تحقيق الأحداث المتعلقة بالاتهام لا تقبل الطعن بطريق النقض بخلاف القرارات الأخرى فإنها تقبل الطعن إمام قاضي الاحالة المناقشة: بما أن قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بالاتهام ( الظن عليه بجناية ) فإنها لا تقبل الطعن بطريق النقض لمخالفة ذلك لأحكام المادة /341/ أصول جزائية الخاصة بالطعن بقرارات قاضي الإحالة نظراً لأن قانون الأحداث رقم /18/1974/ قد ألغي دور قاضي الإحالة وذلك فيما يتعلق بقرارات الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية ولذلك فإن قرارات قاضي تحقيق الأحداث المتعلقة بالاتهام فإنها لا تقبل الطعن بطريق النقض وهذا على خلاف القرارات الأخرى الصادرة عن قاضي تحقيق الأحداث فإنها تخضع للطعن أمام قاضي الإحالة فقط بوضعه مرجعها استئنافياً مختصاً وذلك على النحو المقرر في المادة 139/ أصول جزائية بما فيها قرارات منع المحاكمة وعندئذ تبقى قرارات قاضي الإحالة الصادرة في قضايا الأحداث تخضع للطعن فيها عن طريق النقض على النحو الواردة والمقرر في المادة /341/ أصول جزائية مما يتعين من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً لتعلقه بقرار اتهام . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلا