• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق إلا القرارات المتعلق بإخلاء السبيل أو عدم الاختصاص

استئناف المدعى عليه لقرارات قاضي التحقيق مقصور على القرارات الصادرة في إخلاء السبيل والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص، وما عدا ذلك يردّ شكلاً لانتفاء الصفة القانونية في الطعن.

نص الاجتهاد

ليس للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق إلا القرارات المتعلق بإخلاء السبيل أو عدم الاختصاص المناقشة: بما أن قاضي التحقيق كان قرر الظن على الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وفق المادة 625/ عقوبات فاستأنفه الطاعن أمام قاضي الإحالة وبما أنه ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة /118/ أصول جزائية ( المتعلقة بإخلاء السبيل ) والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وفق الفقرة /3/ من المادة 139/ أصول جزائية مما يجعل القرار محمولاً على أسبابه والقاضي برد الاستئناف شكلاً مما يتعين رفض الطعن لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً.