عند ردّ الاستئناف شكلاً من قاضي الإحالة، يقتصر نظر محكمة النقض على التحقق من صحة القرار الشكلي، ويُرفض الطعن إذا كان الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية الثابتة بسند تبليغ صحيح.
إذا رد قاضي الاحالة الاستئناف شكلا فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في صحة هذا القرار من حيث الشكل وللا يتعداه للموضوع المناقشة: بما أنه يؤخذ بمضمون سند التبليغ إلى حين ثبوت تزويره أصولاً بقرار مكتسب الدرجة القطعية وبما أن قاضي الإحالة يعتبر مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق سنداً للمادة /139/ وما يليها أصولا جزائية وبما أنه إذا رد قاضي الإحالة الاستئناف شكلاً فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في صحة هذا القرار من حيث الشكل ولا يتعداه للموضوع . وبما أنه من الثابت من سند تبليغ الطاعن لقرار قاضي التحقيق بأنه تبلغه بالذات بتاريخ 17/11/2011 بينما تقدم باستئنافه خارج المدة القانونية بتاريخ 21/11/2011 مما يتعين رفض الطعن سنداً للمادة 139/ أصول جزائية . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رفض الطعن