• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين ليكون للحكم الاجنبي قوة القضية المقضية أن يكون مبرما حسب قواعد القانون النافذ في البلد التي أصدرت الحكم وأن يكون فاصلا في الموضوع

يشترط لتمتع الحكم الأجنبي بقوة القضية المقضية أن يكون نهائياً غير قابل للمراجعة وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وأن يكون فاصلاً في الموضوع، وإلا امتنع الاحتجاج به بهذه القوة.

نص الاجتهاد

يتعين ليكون للحكم الاجنبي قوة القضية المقضية أن يكون مبرما حسب قواعد القانون النافذ في البلد التي أصدرت الحكم وأن يكون فاصلا في الموضوع سواء بالادانة أو البراءة المناقشة: بما أنه وفقاً للصلاحية الإقليمية يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية وتعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة وفق المادة 15 عقوبات . وبما أنه من الثابت بالإضبارة بأن المدعى عليه الطاعن قاد الباص المخبأة حبوب الكبتاغون المخدرة من سورية وتم العثور عليها أثناء تفتيش الباص في السعودية مما يجعل هذا الجرم خاضعاً للقانون السوري سنداً للمادة /15/ سابقة الذكر وبما أنه يتعين ليكون للحكم الأجنبي قوة القضية المقضية أن يكون مبرماً أي غير قابل للمراجعة بطريق عادي أو غير عادي وتحديد ذلك إنما يكون بالرجوع إلى قواعد القانون النافذ في البلد الذي أصدرت محاكمة هذا الحكم وبأن الحكم صدر تطبيقاً لهذا القانون فلا يجوز الرجوع إلى غيره لتحديد نوع الحكم ولا يكون للحكم الأجنبي هذه القوة إلا إذا كان فاصلاً في الموضوع سواء بالإدانة أو البراءة وإذا قضى بالإدانة فإن الشارع يتطلب التنفيذ الكامل للعقوبة ويعدل بهذا التنفيذ سقوط العقوبة بالتقادم أو صدور عفو عنها . وبما أن الدعوى تخلو من قرار مكتسب الدرجة القطعية غير قابل للمراجعة وفق قانون المحكمة السعودية التي أصدرته كما أن الإضبارة تخلو من دليل قانوني صادر عن الجهة المختصة في السعودية يتضمن المدة التي نفذها الطاعن من الحكم وكذلك المدة التي شملت بالعفو مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحاً من حيث النتيجة التي وصل إليها ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مما يتعين ردها . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً