التصرفات غير الداخلة في أعمال الإدارة، ومن بينها الهبة، لا يملك الوكيل إبرامها إلا بتوكيل خاص صريح؛ أما الوكالة العامة المطلقة فلا تُغني عن هذا التفويض ما لم يرد فيها نص واضح يجيز الهبة، وإلا كان التصرف موقوفًا على الإجازة وباطلًا عند عدمها.
إن إقامة الدعوى على المدعى عليه بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته يجعل القرار الصادر فيها معدوما لإقامتها على ميت إن العلم بوفاة المدعى عليه مفترض بوجود القرابة إن قاعدة الجزائي يعقل المدني ليست إلزامية ويعود ذلك لتقدير المحكمة لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة الهبة ليست من أعمال الإدارة بل من أعمال التصرف ويشترط فيها التوكيل الخاص ولا تصح الوكالة العامة المطلقة الألفاظ, إذا لم ينص فيها صراحة على تفويض الوكيل بالهبة إذا وهب الوكيل بوكالة عامة مال موكله فإن تصرفه يعد واقعا على ملك الغير عملا بالمادة 459 مدني ويجعله موقوفا على إجازته فإن لم يجزه بطل التصرف