• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بقرار النقض وإلا عُدَّ حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم

إذا صدر قرار ناقضٌ موجِّهٌ في مسألةٍ محددة، وجب على محكمة الموضوع الالتزام به في حدود ما فصل فيه، وإلا عُدّ حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم. كما يجب على المحكمة عند إعادة النظر في التعويض أن تعالج العناصر التي ألزمها القرار الناقض ببحثها، ولا سيما ما إذا كان المقسم المخصص قد سُلّم بالفعل وأثر ذلك...

نص الاجتهاد

اتباع القرار الناقض أمر حتمي تحت طائلة انحدار القرار الممتنع عن الاتباع منحدرا إلى درك الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2010/2/8. وعلى القرار المطعون فيه . وكافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل: حيث إن المدعي بالمخاصمة رئيس مجلس مدنية القاملشي إضافة لوظيفته يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 327 أساس 114 تاريخ 2006/21/13 والمتضمن نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه والقرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 4275 أساس 4464 تاريخ 2007/7/20 والقاضي بإلزام المدعي بالمخاصمة بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وعشرين ألفاً وستمائة ليرة سورية قيمة المساحة المكتسحة من عقار المدعي بالمخاصمة والبناء القائم عليه المتسح والمهدوم . وحيث انه مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار محل المخاصمة الأول مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً بالنسبة إليه . وحيث إن القرار المذكور الاولى رقم 327 لعام 2006 كان قد نقض القرار الاستئنافي ووجه إلى الإلزام بتسليم المقسم المخصص للمدعي ذلك أن قيمة هذا المقسم تخصم من التعويض المقدر وأضحى حقاً للمدعي . وحيث إن اتباع القرار الناقض أمر حتمي عملاً بالمادة 262 أصول محاكمات وعدم اتباعه ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . وحيث إن القرار محل المخاصمة الثاني رقم 4275 لعام 2007 لم يتبع القرار الناقض بالنسبة للمقسم المخصص للمدعي وتوجب حسم قيمته من التعويض ولم يتطرق إلى هذا الأمر . وحيث إنه كان على المحكمة مناقشة عما إذا كانت الجهة المدعية بالمخاصمة (البلدية)قد سلمت فعلاً المقسم إلى المدعي عليه بالمخاصمة فإذا كانت سلمته فتحسم قيمته من التعويض وفي عدم تسليمها المقسم للمدعي أو إمكان ذلك فتحكم بالتعويض الحقيقي مع التنويه إن عدم ترخيص البناء لا يمنع من الحكم بالتعويض عنه وكذلك الحكم بفوات المنفعة مما يجعل القرار منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً وهذا يتيح للطرفين إبداء دفوععهما أمام محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالاجماع : -قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 4275 أساس 4467 تاريخ 2007/7/20 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .