لا يكون محضر المخالفة صحيحاً إلا إذا شُوهد المخالف وحضر تنظيم الضبط ودُوّنت بيانات بطاقته الشخصية، أو جرى الاستعانة بمختار المحلة عند رفضه تقديم هويته أو الامتناع عن الحضور.
إن العبرة في صحة الضبوط هي مشاهدة المخالف وحضوره وتدوين بيانات بطاقته الشخصية في محضر ضبط المخالفة المراد تنظيمها بحقه أو الاستعانة بمختار المحلة إذا رفض المخالف إعطاء بطاقته الشخصية أو امتنع عن الظهور أمام منظمي الضبط