البيانات الواردة في الضبوط لا تُبنى عليها حجيةٌ كافية إذا كانت متحصلةً من مصدرٍ غير مباشر أو غير موثوق، ولا ينهض تصديق الجوار وحده دليلاً على صحتها.
لا يجوز أخذ معلومات وبيانات الضبوط من خلف الأبواب كما أن مصادقة الجوار على معلومات الضبط لا يغني من الحق شيئا لاحتمال اعطاء بيانات ومعلومات خاطئة أو غير دقيقة