• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون بيانات الضبط حجة متى استقيت من وراء الأبواب ولم تؤيدها معاينة مباشرة

البيانات الواردة في الضبوط لا تُبنى عليها حجيةٌ كافية إذا كانت متحصلةً من مصدرٍ غير مباشر أو غير موثوق، ولا ينهض تصديق الجوار وحده دليلاً على صحتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز أخذ معلومات وبيانات الضبوط من خلف الأبواب كما أن مصادقة الجوار على معلومات الضبط لا يغني من الحق شيئا لاحتمال اعطاء بيانات ومعلومات خاطئة أو غير دقيقة