إذا تعارضت الأدلة أو الشهادات، جاز لقاضي الموضوع أن يقدّرها ويستنبط الواقع منها، لكن يتعيّن عليه أن يبيّن أسباب الأخذ ببعضها ورفض بعضها الآخر؛ فسلطة التقدير لا تُغني عن التعليل.
أن حرية تقدير الأدلة لا يعفي القاضي من بيان سبب أخذه ببعضها دون البعض الاخر المناقشة: ان تقدير الادلة والشهادات واستنباط الواقع منها يعود الى قضاة الاساس الا انه يترتب عليهم بيان الأسباب التي حدث بهم الى الأخذ ببعض الأدلة واهمال البعض الآخر في حال تعارضها