تُحدَّد الجهة أو الشخص المطلوب أخذ معلومات الضبط منه وفق الأنظمة الإدارية، ويحلّ مختار المحلة محلّ صاحب العلاقة عند غيابه.
الأنظمة الإدارية هي المرجع في تحديد الجهة أو الشخص الذي يجب أستيفاء معلومات الضبط منه وهو مختار المحلة في حال غياب صاحب العلاقة