• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأنظمة الإدارية هي المرجع في تحديد الجهة المختصة باستيفاء معلومات الضبط ويجوز الرجوع إلى مختار المحلة عند غياب صاحب العلاقة

تُحدَّد الجهة أو الشخص المطلوب أخذ معلومات الضبط منه وفق الأنظمة الإدارية، ويحلّ مختار المحلة محلّ صاحب العلاقة عند غيابه.

نص الاجتهاد

الأنظمة الإدارية هي المرجع في تحديد الجهة أو الشخص الذي يجب أستيفاء معلومات الضبط منه وهو مختار المحلة في حال غياب صاحب العلاقة