لا تقوم المسؤولية أو الحجية على ضبطٍ أُنشئ بناءً على معلومات مقدَّمة من أشخاصٍ لا صفة لهم، ما لم يحضر صاحب الشأن شخصياً ويُقِرّ بصحة تلك المعلومات.
إن المدعى عليه لا يسأل عن ضبط منظم بحقه استنادا إلى معلومات أدلى بها غيره لاصفة لهم ويشترط حضوره شخصيا للاعتراف بصحتها