• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية عن ضبط منظم بحق المدعى عليه إلا بحضوره شخصياً للإقرار بصحة المعلومات المدلى بها من الغير

لا تقوم المسؤولية أو الحجية على ضبطٍ أُنشئ بناءً على معلومات مقدَّمة من أشخاصٍ لا صفة لهم، ما لم يحضر صاحب الشأن شخصياً ويُقِرّ بصحة تلك المعلومات.

نص الاجتهاد

إن المدعى عليه لا يسأل عن ضبط منظم بحقه استنادا إلى معلومات أدلى بها غيره لاصفة لهم ويشترط حضوره شخصيا للاعتراف بصحتها