• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً ومبدئياً بالتعرّض والرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة في الخصومة، سواء أثيرت أمامها مباشرة أم أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة لما أثير من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى هذا الاجتهاد