وجوب أن يتناول الحكم الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة في الدعوى بحثاً وردّاً ومناقشةً، وإلا كان الحكم قاصراً ومشوهاً بفساد الاستدلال.
إن عدم بحث القرار في الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة والرد عليها ومناقشتها وإعطاء حكم القانون فيها يجعل منه قرارا قاصرا ومشوبا بفساد الاستدلال