• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور القرار عن معالجة الدفوع الشكلية والموضوعية يعيبه بفساد الاستدلال

وجوب أن يتناول الحكم الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة في الدعوى بحثاً وردّاً ومناقشةً، وإلا كان الحكم قاصراً ومشوهاً بفساد الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن عدم بحث القرار في الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة والرد عليها ومناقشتها وإعطاء حكم القانون فيها يجعل منه قرارا قاصرا ومشوبا بفساد الاستدلال