• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير تسديد الثمن وارتفاع الأسعار لا ينهضان بذاتهما دليلاً على ضرر كبير لارتباطهما بأحوال السوق والعرض والطلب

لا يُعدّ التأخر في دفع الثمن مع ارتفاع الأسعار ضرراً كبيراً بذاته، ما دام تغيّر الأسعار خاضعاً لقواعد السوق والعرض والطلب، ولا يكفي ذلك وحده لإثبات الضرر.

نص الاجتهاد

إن التأخير في تسديد الثمن وارتفاع الأسعار لا يشكل ضررا كبيرا لأن ذلك خاضع لأحوال السوق وحالتي العرض والطلب