لا يُعدّ التأخر في دفع الثمن مع ارتفاع الأسعار ضرراً كبيراً بذاته، ما دام تغيّر الأسعار خاضعاً لقواعد السوق والعرض والطلب، ولا يكفي ذلك وحده لإثبات الضرر.
إن التأخير في تسديد الثمن وارتفاع الأسعار لا يشكل ضررا كبيرا لأن ذلك خاضع لأحوال السوق وحالتي العرض والطلب