وجوب التزام محكمة الإحالة بالقرار الناقض التزاماً عملياً ومطابقة قضائها لتوجيهاته، ويُبطل قرارها إذا خالفته أو اكتفت بالإشارة الشكلية إلى اتباعه دون تنفيذ ما قضى به.
يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد النقض اتباع القرار الناقض وفق توجيهاته, وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما يرتب إبطال القرار, وعلى المحكمة أن تتبع القرار الناقض عمليا وأن تنفذ ما جاء به ولا يكفي أن تذكر في متن قرارها أو منطوقه أنها اتبعته