تفسير القوانين الخاصة والوقتية يكون تفسيراً ضيقاً حصراً على نطاقها، ولا يمتد حكمها بالقياس أو بالتوسع لأن الاستثناء لا يُتوسع فيه.
إن القوانين الخاصة والوقتية تفسر بصورة ضيقة لأنها استثنائية والاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه # إن القانون رقم 3 لعام 1976 هو قانون خاص ومؤقت