• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسر القوانين الخاصة والوقتية تفسيراً ضيقاً ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه

تفسير القوانين الخاصة والوقتية يكون تفسيراً ضيقاً حصراً على نطاقها، ولا يمتد حكمها بالقياس أو بالتوسع لأن الاستثناء لا يُتوسع فيه.

نص الاجتهاد

إن القوانين الخاصة والوقتية تفسر بصورة ضيقة لأنها استثنائية والاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه # إن القانون رقم 3 لعام 1976 هو قانون خاص ومؤقت