يبقى تقدير تفسير العقد واستظهار إرادة أطرافه من سلطة قاضي الموضوع متى استند إلى ظاهر العقد ولم يجاوز دلالته الواضحة، كما أن فسخ العقد يزيل آثاره من وقت نشوئه ويستلزم ردّ الحال إلى ما كانت عليه مع مراعاة مقتضيات التعويض عند الإعادة عيناً أو نقداً.
إن تفسير العقد والوقوف على إرادة أطرافه هو من مهام محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير ما دام لم يخرج عن المفهوم الظاهر للعقد إن فسخ العقد يستوجب زوال العقد من وقت نشوئه مع لحظ أحكام المسؤولية التقصيرية لجهة الخطأ والتعويض في حال فسخ العقد وإعادة الحال عينا أو انقدا إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فإنه يجب ملاحظة ارتفاع الأسعار وانخفاضها وإلا عد القرار مشوبا بالغموض