• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد وتحديد إرادة المتعاقدين من مسائل محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام التفسير لا يخرج عن المعنى الظاهر للعقد

يبقى تقدير تفسير العقد واستظهار إرادة أطرافه من سلطة قاضي الموضوع متى استند إلى ظاهر العقد ولم يجاوز دلالته الواضحة، كما أن فسخ العقد يزيل آثاره من وقت نشوئه ويستلزم ردّ الحال إلى ما كانت عليه مع مراعاة مقتضيات التعويض عند الإعادة عيناً أو نقداً.

نص الاجتهاد

إن تفسير العقد والوقوف على إرادة أطرافه هو من مهام محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير ما دام لم يخرج عن المفهوم الظاهر للعقد إن فسخ العقد يستوجب زوال العقد من وقت نشوئه مع لحظ أحكام المسؤولية التقصيرية لجهة الخطأ والتعويض في حال فسخ العقد وإعادة الحال عينا أو انقدا إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فإنه يجب ملاحظة ارتفاع الأسعار وانخفاضها وإلا عد القرار مشوبا بالغموض