في بيع العقار المتكرر، تكون الأسبقية القانونية لمن وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية أولاً، لأن هذا الإجراء هو الذي يحدد الأفضلية بين الشاريين المتتاليين، ولا يُقدَّم التاريخ الأسبق للسند أو رسمية العقد على هذه الأسبقية إلا إذا ثبت تواطؤٌ مقصود للإضرار بالغير.
إن فهم الواقع وتقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون في ضوء ذلك على واقعة النزاع يعوج لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي فصلت بها ولها أصل في أوراق الملف إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار هي لمن سبق بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية ما لم يثبت قيام التواطؤ بقصد الإضرار كما أن مجرد علم المشتري بسبق بيع العقار لا يغني عن إثبات التواطؤ إن سبق الإشارة هو الذي يحدد الأرجحية والأفضلية لا تاريخ السندات ولا رسميتها باعتبار أن الأفضلية بين عقدين هو للأسبق تسجيلا بوضع الإشارة إلا إذا قام الدليل على التواطؤ وقصد الأضرار