للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين القضائية بما يحقق انصبابها على الواقعة المنتجة في الإثبات، فإذا كان التعديل لا يتجاوز هذا الحد صار طلب التحليف ملزماً بما استقرّت عليه الصيغة المعدلة، ولا يملك طالبها العدول عنها بعد ذلك.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعارض فيها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها عملا بالمادة 118 بينات إن تعديل صيغة اليمين الذي تجريه المحكمة سندا للمادة 118 بينات إذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات يكون طلب التحليف ملزما بها ولا يحق له الرجوع عنها