• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل البينة على خلاف ما أثبته صك النكاح في شأن المعجل

لا يجوز سماع الشهادة لإثبات دفع المعجّل إذا تضمّن صكّ النكاح نصاً صريحاً بأنه غير مدفوع، لأن البينة الشفوية لا تُقبل فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

لا تسمع الشهادة على دفع المعجل اذا كان قد نص في صك النكاح على أنه غير مدفوع المناقشة: لما كانت المادة (أ) من المرسوم التشريعي ( 88 ) قد نصت على أنها لا تسمح الشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .وكان الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة على أنه لا يجوز عملا بهذا الاطلاق سماع الشهادة على دفع المعجل أذا كان قد نص في صك النكاح على أنه غير مدفوعوكان النص الفقهي الذي استند اليه الطاعن متعلقا بالهدايا التي لم يجر عرف البلد على اجراء مثلها . كان ما أورده الطاعن غير وارد على الحكم الذي جاء موافقا للقانون.