لا يملك القضاء ابتداءَ حكمٍ إجرائيٍّ غير منصوص عليه في حالة ضياع الملف؛ فإذا لم يرد في قانون أصول المحاكمات نصٌّ يجيز الترميم امتنع الأخذ به، ولا يجوز القياس على الاستثناء أو استحداث قاعدة إجرائية من القضاء.
لما كان قانون أصول المحاكمات قد خلا من نص في حالة ضياع الملف فلا يمكن التذرع بالترميم مع انتفاء النص وإن القول بذلك يعني خلق نص قانوني وإن هذا الأمر لا يملكه سوى المشرع فليس للقضاء صنعه بنفسه إن أصول المحاكمات هو القانون العام الذي يلجأ إليه حين فقدان النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يعد قانونا خاصا يجوز القياس من الأصل على الاستثناء ولا يجوز العكس لأن الاستثناء لا يقبل القياس