• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من الصفة في الادعاء وتعيين المدعى عليه ابتداءً لكونه من النظام العام

الصفة في الادعاء وتحديد المدعى عليه شرطٌ لازم لانعقاد الخصومة ابتداءً، وعلى المحكمة التحقق منه تلقائياً لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

الصفة بالادعاء وممن هو مدعى عليه شرط لابد من تحققه ابتداء وعلى المحكمة معالجة ذلك لأنه من النظام العام