الصفة في الادعاء وتحديد المدعى عليه شرطٌ لازم لانعقاد الخصومة ابتداءً، وعلى المحكمة التحقق منه تلقائياً لكونه من النظام العام.
الصفة بالادعاء وممن هو مدعى عليه شرط لابد من تحققه ابتداء وعلى المحكمة معالجة ذلك لأنه من النظام العام