إذا اعتمدت محكمة الموضوع على الشهادة، وجب عليها أن تورد أقوال الشهود بصورة موجزة، وتناقشها، وتبين أسباب ترجيح شهادة على أخرى، لأن رقابة محكمة النقض لا تتأتى إلا على أساس تعليل واضح ومُبيّن.
ولئن كان تقدير قيمة الشهادة من الأمور التي يعود تقديرها إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بوجوب استعراض أقوال الشهود ومناقشتها وذكر ملخص عنها والأسباب التي دعت لترجيح بينة على أخرى حتى تتمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على ذلك