• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل القرار الإعدادي إذا خلا من توقيع بقية المستشارين واكتفى بتوقيع رئيس المحكمة لتعلقه بالنظام العام

وجوب توقيع القرار الإعدادي من جميع القضاة المشتركين في إصداره، ويترتب على تخلف توقيع أحدهم بطلان القرار نقضاً لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن القرار الإعدادي المزيل فقط بإمضاء رئيس المحكمة دون بقية المستشارين يوجب نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام