وجوب توقيع القرار الإعدادي من جميع القضاة المشتركين في إصداره، ويترتب على تخلف توقيع أحدهم بطلان القرار نقضاً لتعلقه بالنظام العام.
إن القرار الإعدادي المزيل فقط بإمضاء رئيس المحكمة دون بقية المستشارين يوجب نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام