لا يُقبل نظر طلب التدخل والدفوع المرتبطة به أمام محكمة الاستئناف من شخص لم تُبتّ محكمة الدرجة الأولى بقبول تدخله، إذا حضر أمامها بصفة مستأنف عليه.
إن حضور المتدخل الذي لم تبحث محكمة الدرجة الأولى في قبول تدخله أمام محكمة الاستئناف كمستأنف عليه يجعل من طلب التدخل والدفوع المثارة في غير محله القانوني