• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب التدخل والدفوع المتعلقة به أمام محكمة الاستئناف إذا لم تفصل محكمة الدرجة الأولى في قبول التدخل

لا يُقبل نظر طلب التدخل والدفوع المرتبطة به أمام محكمة الاستئناف من شخص لم تُبتّ محكمة الدرجة الأولى بقبول تدخله، إذا حضر أمامها بصفة مستأنف عليه.

نص الاجتهاد

إن حضور المتدخل الذي لم تبحث محكمة الدرجة الأولى في قبول تدخله أمام محكمة الاستئناف كمستأنف عليه يجعل من طلب التدخل والدفوع المثارة في غير محله القانوني