تصرفات المورث في حال حياته صحيحة ونافذة ولو قصد بها حرمان الورثة، ولا يُعتدّ بهذا القصد وحده سبباً لإبطالها.
إن التصرفات التي يجريها المورث حيال حياته تكون صحيحة ولو كان القصد منها حرمان الورثة وعلى ذلك استقر الاجتهاد