• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المورث الصادرة في حياته تبقى صحيحة ولو قصد بها حرمان الورثة

تصرفات المورث في حال حياته صحيحة ونافذة ولو قصد بها حرمان الورثة، ولا يُعتدّ بهذا القصد وحده سبباً لإبطالها.

نص الاجتهاد

إن التصرفات التي يجريها المورث حيال حياته تكون صحيحة ولو كان القصد منها حرمان الورثة وعلى ذلك استقر الاجتهاد