كل تصرفٍ صوريٍّ في صورة بيعٍ يَستر رهناً يُعدّ باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام، ولا تنشأ عنه آثار قانونية.
الاجتهاد مستقر على أن البيع الذي يخفي رهنا هو بيع باطل لمخالفته النظام العام ولا يترتب عليه أي أثر قانوني