• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البـيع الذي يخفي رهناً يعد باطلاً لمخالفته النظام العام ولا يترتب عليه أثر قانوني

كل تصرفٍ صوريٍّ في صورة بيعٍ يَستر رهناً يُعدّ باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام، ولا تنشأ عنه آثار قانونية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن البيع الذي يخفي رهنا هو بيع باطل لمخالفته النظام العام ولا يترتب عليه أي أثر قانوني