يجوز الطعن بإعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير التي تكون الدولة طرفاً فيها فقط ضمن الحالات التي نص عليها القرار الخاص، وتُفسَّر أسباب إعادة المحاكمة تفسيراً ضيقاً باعتبارها واردة على سبيل الحصر.
إن أحكام القرار 323 لعام 1939 قد أجازت الطعن بطريق إعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير التي تكون الدولة طرفا فيها ضمن حالات محددة, وإن تلك الأسباب قد جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها