الطعن بالأحكام لا يكون إلا من المحكوم عليه، ولا يُقبل من الخصم الذي حصل على كامل طلباته أو الذي رضي بالحكم.
لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته