اتحاد الهيئة التي تداولت الحكم مع الهيئة التي أصدرته شرطٌ جوهري من النظام العام؛ فإذا اختلفتا وجب نقض القرار.
إذا تبين أن الهيئة التي تداولت القرار مختلفة عن الهيئة التي أصدرته فإنه يتعين نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام