• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الهيئة التي تداولت القرار عن الهيئة التي أصدرته يوجب نقضه لتعلقه بالنظام العام

اتحاد الهيئة التي تداولت الحكم مع الهيئة التي أصدرته شرطٌ جوهري من النظام العام؛ فإذا اختلفتا وجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن الهيئة التي تداولت القرار مختلفة عن الهيئة التي أصدرته فإنه يتعين نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام