• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على المسكن الشرعي لا يعتبر نشوراً

مجرد اعتراض الزوجة على المسكن الشرعي لا يُعدّ نشوزاً ما لم يقترن برفضٍ للمتابعة أو امتناعٍ عن الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

الاعتراض على المسكن الشرعي لا يعتبر نشوراً المناقشة: لما كانت المطعون عليها لم ترفض المتابعة، بل اعترضت على المسكن والاعتراض على المسكن لا يعتبر نشوزا .