مجرد اعتراض الزوجة على المسكن الشرعي لا يُعدّ نشوزاً ما لم يقترن برفضٍ للمتابعة أو امتناعٍ عن الحياة الزوجية.
الاعتراض على المسكن الشرعي لا يعتبر نشوراً المناقشة: لما كانت المطعون عليها لم ترفض المتابعة، بل اعترضت على المسكن والاعتراض على المسكن لا يعتبر نشوزا .