• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المنصوص عليه في المادة 17 من القرار 186 لعام 1926 يخضع لأحكام التقادم في القانون المدني ولا يعد من مهل السقوط

إذا أحال النص إلى التقادم دون أن ينص على سقوط الحق، فإن المدة تكون مدة تقادم تخضع لأحكام القانون المدني، لا مدة سقوط.

نص الاجتهاد

إن التقادم موضوع المادة 17 من القرار 186 لعام 1926 يخضع للمدة المحددة في القانون المدني وهي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط