إذا أحال النص إلى التقادم دون أن ينص على سقوط الحق، فإن المدة تكون مدة تقادم تخضع لأحكام القانون المدني، لا مدة سقوط.
إن التقادم موضوع المادة 17 من القرار 186 لعام 1926 يخضع للمدة المحددة في القانون المدني وهي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط