• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في المواد المدنية حجة ملزمة على المقر ويعد سيد الأدلة

الإقرار القضائي أو المدني الصحيح حجة ملزمة على المقر، ويُرتّب آثاره القانونية في مواجهة من صدر عنه، ويُعد من الأدلة الراجحة التي لا يُقبل معها دفعٌ يناقض مدلوله إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة والإقرار حجة ملزمة على المقر والمرء ملزم بإقراره