الإقرار القضائي أو المدني الصحيح حجة ملزمة على المقر، ويُرتّب آثاره القانونية في مواجهة من صدر عنه، ويُعد من الأدلة الراجحة التي لا يُقبل معها دفعٌ يناقض مدلوله إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة والإقرار حجة ملزمة على المقر والمرء ملزم بإقراره