• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع إعادة نظر النزاع بين الخصوم ذاتهم، ويعد الحكم اللاحق معدوما لسبق الفصل فيه

إذا صدر حكم قطعي في نزاع معين بين الخصوم أنفسهم واتحدت فيه أطراف الدعوى وموضوعها وسببها، امتنع على القضاء إعادة نظره، ويغدو الحكم اللاحق الصادر في ذات النزاع معدوماً لسبق الفصل فيه.

نص الاجتهاد

إن الحكم المكتسب الدرجة القطعية حجة بما قضى به من حقوق ولا يجوز البحث بالموضوع مجددا بين ذات الأطراف والموضوع والسبب إن الحكم اللاحق يعتبر معدوما لسبق الفصل بالنزاع بقرار مبرم