إذا صدر حكم قطعي في نزاع معين بين الخصوم أنفسهم واتحدت فيه أطراف الدعوى وموضوعها وسببها، امتنع على القضاء إعادة نظره، ويغدو الحكم اللاحق الصادر في ذات النزاع معدوماً لسبق الفصل فيه.
إن الحكم المكتسب الدرجة القطعية حجة بما قضى به من حقوق ولا يجوز البحث بالموضوع مجددا بين ذات الأطراف والموضوع والسبب إن الحكم اللاحق يعتبر معدوما لسبق الفصل بالنزاع بقرار مبرم