فسخ العقد يزيل آثاره المستقبلية ويمنع التمسك ببنوده، بما في ذلك الشرط الجزائي، لأن هذا الأخير لا يُعمل به بعد انحلال العقد.
إذا فسخ العقد لم يعد من الجائز المطالبة ببعض بنوده ولا محل للمطالبة بإعمال الشرط الجزائي